تنص المادة 72 مكرر من قانون المرور الحالي على سحب رخصة القيادة لمدة تتراوح بين 30 إلى 60 يومًا في حال ارتكاب السائق لأحد الأفعال المحددة التالية:
– السماح للركاب بالجلوس على أجزاء خارجية من السيارة.
– قيادة السيارة ليلًا دون إضاءة الأنوار الأمامية أو الخلفية الحمراء أو العواكس، حتى لو كانت الأنوار معطلة أو غير موجودة.
– استخدام الأضواء الساطعة أو المصابيح بطريقة مخالفة للقوانين.
– ترك السيارة ليلًا في أماكن غير مضاءة دون تشغيل الأنوار الصغيرة أو الخلفية أو العواكس.
– استخدام السيارة لأغراض غير المذكورة في رخصتها.
– ترك السيارة في وضع يشكل خطرًا على الآخرين أو يعطل حركة المرور.
– تجاهل إشارات المرور أو تعليمات رجال المرور.
– عدم الالتزام بالجانب الأيمن في الطرق ذات الاتجاهين.
– عدم إبلاغ الجهات المختصة عن حوادث تسبب إصابات أو عدم الاهتمام بالمصابين أو نقلهم إلى المستشفى.
– تجاوز السرعة القصوى أو القيادة بطريقة تعرض الآخرين للخطر.
– قيادة سيارة غير مرخصة أو منتهية الرخصة.
– قيادة سيارة دون فرامل صالحة.
– قيادة سيارة برخصة لا تخول السائق قيادتها.
– تعمد تعطيل حركة المرور.
– استخدام أجهزة التنبيه بشكل غير قانوني.
– الاعتداء اللفظي أو الجسدي على رجال المرور أثناء أداء وظيفتهم.
– استخدام السيارة في مواكب أو تجمعات دون تصريح.
– مخالفة سيارات النقل لشروط الوزن أو الأبعاد.
– السير عكس اتجاه حركة المرور.
يجب أن يتم سحب الرخصة من قبل ضباط المرور، وفقًا للمادة 73.