ما مصير مشروعات القوانين المُقدمة من الأعضاء بإنتهاء دور الانعقاد الذي قُدمت فيه؟.. لائحة النواب توضح

 

 

 

حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مصير مشروعات القوانين التي بدأ المجلس في مناقشتها خلال دور الانعقاد الرابع المُنقضي، ولم ينته منها، وكذلك مشروعات القوانين التي لم يتم البدء في مناقشتها، فقد نصت المادة (179) على أن تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أى إجراء.

 

أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التى بدأ المجلس النظر فيها فى دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التى كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها.

 

وتسقط مشروعات القوانين المقدمة من عُشر أعضاء المجلس بإنتهاء الفصل التشريعي الذي قدمت فيه أو  إذا سحبها جميع مقدميها، ما لم يكن المجلس قد بدأ فى مناقشتها.

 

ولا يؤثر فى سير إجراءات مشروع القانون المقدم من عُشر أعضاء المجلس زوال عضوية أحدهم أو تنازل بعضهم عنه بعد إحالته إلى اللجنة المختصة.

 

في حال التعديل الوزاري

وفي حالة حدوث تعديل وزاري، يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس المجلس تأجيل النظر في المشروعات المقدمة من الحكومة كلها أو بعضها لفترة لا تزيد علي 30 يوما مالم يكن المجلس بدأ في مناقشتها، وفي هذه الحالة يعرض الطلب علي المجلس ليقرر إما إعادتها للحكومة أو استئناف نظرها بالحالة التي كانت عليها.
 

ونصت المادة (180) على أن يخطِر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يوما التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعى، بمشروعات القوانين التى لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة، وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر فى المشروعات المذكورة خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء، اعتُبرت غير قائمة، وإذا طلبت الحكومة نظرها، أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة، وللجنة أن تكتفى فى شأنها بما انتهى إليه رأى اللجنة السابقة، إذا كانت قد وضعت تقريرا فيها.

 

 

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *